الشهيد الثاني
116
مسالك الأفهام
ولو شهد أحدهما بالانشاء ، ثم شهد الآخر به بانفراده ، لم يقع الطلاق . أما لو شهدا بالاقرار لا يشترط الاجتماع . ولو شهد أحدهما بالانشاء والآخر بالاقرار لا يقبل .
--> ( 1 ) في إحدى الحجريتين : إنشاء . ( 2 ) الكافي 6 : 71 ح 1 ، التهذيب 8 : 50 ح 157 ، الاستبصار 3 : 285 ح 1005 ، الوسائل 15 : 301 ب ( 20 ) من أبواب مقدمات الطلاق ح 1 .